المرداوي
39
الإنصاف
وأطلقهن في الفروع . وقال ويتوجه على القولين تخريج ان أراد ان فعلت كذا وفعله وتخريج لأفعلن . قال الشيخ تقى الدين رحمه الله وهذه لام القسم فلا تذكر الا معه مظهرا أو مقدرا . وتقدم إذا قال قسما بالله أو إليه بالله . فائدتان إحداهما إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد رحمه الله هي كذبه ليس عليه يمين . قال المصنف في المغنى والكافي والشارح هذا المذهب . وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والرعايتين وغيرهم . واختاره أبو بكر وغيره . وعنه عليه كفارة لأنه أقر على نفسه . وتقدم نظير ذلك في الطلاق في باب صريح الطلاق وكنايته . الثانية تقدم انعقاد يمين الكافر . ويأتي اخر الباب بما يكفر به . قوله ( فصل في كفارة اليمين ) . وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة أشياء اطعام عشرة مساكين . وسواء كان جنسا أو أكثر . أو كسوتهم . ويجوز ان يطعم بعضا ويكسو بعضا على الصحيح من المذهب نص عليه